El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
وَلقَائِل أَن يَقُول ثبتوا أَن الْمرة الْوَاحِدَة تتمّ فَائِدَة الْأَمر وَلَا تتمّ فَائِدَة النَّهْي حَتَّى يَصح مَا ذكرْتُمْ وعَلى أَن هَذَا الْكَلَام هُوَ ابْتِدَاء دلَالَة وَلَيْسَ فِيهِ بَيَان أَن مَا ذَكرُوهُ من أَن النَّهْي يَقْتَضِي الْأَمر وَلَا يَقْتَضِي تكْرَار الْمَأْمُور بِهِ وَفرق بَينهمَا أَيْضا بِأَن النَّهْي يَقْتَضِي قبح الْمنْهِي عَنهُ والقبيح يجب الِانْتِهَاء عَنهُ أبدا وَالْأَمر يَقْتَضِي الْمَأْمُور بِهِ والحس يجوز تَركه وَأجَاب عَن ذَلِك بِأَن الْقَبِيح فِي وَقت لَا يجب كَونه قبيحا فِي غَيره فَإِن كَانَ ظَاهر النَّهْي لَا يَقْتَضِي الِانْتِهَاء أبدا وَإِنَّمَا يَقْتَضِي الِانْتِهَاء فِي وَقت مَا فَإنَّا لَا نعلم قبحه فِي كل وَقت وَلَو كَانَ مَا قبح فِي وَقت قبح فِي كل الْأَوْقَات لزم أَن يكون النَّهْي على التَّأْبِيد بِهَذِهِ الدّلَالَة لَا بِظَاهِرِهِ وَأَيْضًا فان الْأَمر إِذا اقْترن بِهِ الْوَعيد كَانَ على الْوُجُوب فان كَانَ الْقَبِيح يلْزم الِامْتِنَاع مِنْهُ أبدا فَالْوَاجِب لَا يجوز الْإِخْلَال بِهِ أبدا
وَقد فرق بَينهمَا بِأَن الْأَمر يَقْتَضِي الْإِقْدَام على الْفِعْل وتكرار الْإِقْدَام عَلَيْهِ أبدا لَا يُمكن لِأَنَّهُ يقطع عَن الْأَغْرَاض وَالنَّهْي يَقْتَضِي الْكَفّ عَن الْفِعْل والكف أبدا عَنهُ مُمكن وَهَذَا لَيْسَ بفرق من جِهَة الْمُوَاضَعَة وَلَيْسَ يمْتَنع أَن يضعوا لما لَا يُمكن لَفظه أَلا ترى أَن قَوْلهم افْعَل أبدا وَلَا تخل بِهِ وَلَا تتشاغل بغَيْرهَا أَمر يكر بِهِ مَوْضُوع للتأبيد الَّذِي لَا يُمكن وعَلى أَنه لَا يمْتَنع أَن يكون الْأَمر يُفِيد من التّكْرَار مَا يُمكن
وَقد فصل بَينهمَا بِأَنَّهُ يَكْفِي فِي مُخَالفَة النَّهْي فعل مرّة وَاحِدَة وَلَا يَكْفِي فِي امتثاله إِلَّا الْكَفّ أبدا وَيَكْفِي فِي امْتِثَال الْأَمر فعل مرّة وَلِهَذَا يُوصف الْمَأْمُور بِأَنَّهُ ممتثل الْأَمر إِذا فعل الْمَأْمُور بِهِ مرّة وَاحِدَة وَالْجَوَاب أَنه إِن أمكن أَن يبين ذَلِك قبل الْعلم بِأَن الْأَمر لَيْسَ على التّكْرَار وَالنَّهْي على التّكْرَار فَالْكَلَام صَحِيح وَيجب بَيَان ذَلِك ليَصِح الْفرق وَإِلَّا فللسائل أَن يُنَازع فِي وصف الْمُكَلف بِأَنَّهُ ممتثل لِلْأَمْرِ إِذا فعل مرّة وَاحِدَة
وَفرق بَينهمَا بِأَن الْمَأْمُور لَا يُقَال لَهُ ائتمر بالمرة الثَّانِيَة وَيُقَال للمنهي وَقد انْتهى بالانتهاء عَن الْفِعْل مرّة وثانية فَعلمنَا أَن الْأَمر لَيْسَ على
1 / 104