وكذلك لو لم يأت منه الماء الدافق من خلق الأنثى له وإنما يخرج منه من خلق الذكر، لأنه لم يأت بما لم يأت به إلا الذكر، وذلك قد يأتي به الذكر ولكنه لما أتى منه حكم ما يكون به الأغلب من حكم الذكر من خلق الأنثى، ولم يأت منه ما لا يكون إلا من الأنثى وهو الحيض أعجبني أن يكون حكمه حكم الذكر على قول من قال بذلك.
واذا جاء منه ما يكون به حكم الأنثى خاصة وهو الحيض، كان حكمه حكم الأنثى، ولو جاء منه ما يكون اللأغلب من حكم الذكر لأنه قد يكون ذلك من الذكر والأنثى، والحيض لا يكون إلا من الأنثى فافهم معاني ذلك إن شاء الله.
ويخرج في معنى الاتفاق أنه إنما يكون في حكم المواريث في الخناثى في البنين والاخوة وفي العصبات، ولا يثبت في معاني الأحكام أن يكون أبا خنثى، فيكون له ميراث الخنثى.
وإذا ثبت أبا ولو كان فيه خلق الذكر والأنثى كان حكمه حكم أب في
المواريث وفي العصبات، في أمر العواقل والقود وانتقل عن حكم الإشكال.
وكذلك إذا ثبت الخنثى والدا انتقل إلى حكم الأنثى، و اذا ولد وكان له حكم الأنثى في الميراث من ولده وولد ولده، واستحال عن حكم الإشكال في جميع الأحكام إلى حكم الأنثى من مواريث الأم والجدة، فيكون لها ما للأم وما للجدة ولا تكون جدة خنثى ولا زوج خنثى ولا زوجة خنثى، ولا يكون جد خنث ولا أم خنثى ولا يكون جدة خنثى في معاني المواريث كلها، في معاني أحكام المواريث، ومن ثبت بأحد هذه الأحوال بأحكام المواريث ثبت حكمه لا حكم الخنثى.
وسواء هؤلاء فمعي أنه يلحقهم أحكام الخنثى،إذا كان في حال حكم الخنثى، من خلق الذكر والأنثى، ولم يغلب عليه أحد الحكمين من جميع الورثة من البنين وبني البنين والإخوة، وبنيهم ما كانوا، والعصبات ما كانوا، ما سوى الأجداد من الأعمام وبنيهم، وأعمال الأم وبنيهم وجميع العصبات،وجميع الأرحام.
Página 50