وأتباعهم، وهي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الطير والدجاجة؟ قال: سبع دلاء (1) " وفي رواية إسحاق بن عمار " الدجاجة ومثلها يموت في البئر، دلوان وثلاثة (2) " وفي رواية أبي أسامة " الدجاجة، والطير، خمس دلاء (3) " والأولى يعضدها العمل، فهي أولى، وإن ضعف سندها، ولا أستبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند، لكني لم أر بها عاملا.
وأما اغتسال الجنب، فإن الشيخين أورداه بلفظ " الارتماس " والأحاديث وردت بعبارات أربع، ليس فيها ذكر " الارتماس " الأولى رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء (4) ". الثانية رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء (5) " الثالثة: رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر، فيغتسل منها، قال: ينزح منها سبع دلاء (6) ".
الرابعة: رواية محمد بن مسلم قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء (7) " ونحن نطالب من ذكر لفظ " الارتماس " من أين ذكره، ولم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال، حتى أن بعضهم قال: لو اغتسل في البئر ولم يرتمس لما وجب النزح.
والذي ينبغي تحصيله: إن الموجبين لنزح. الماء من اغتسال الجنب هم القائلون
Página 70