دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا " (1) وكذا روايته في خبر المنجرة، والترجيح بجانب الأولى، لاشتهارها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين.
لا يقال: علي بن أبي حمزة واقفي، لأنا نقول: تغيره إنما هو في موت موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله، على أن هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه، لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم بها، ولا تفصيل في بول النساء، بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب منه ثلاثون دلوا لرواية كردويه (2). ويستحب نزح الماء كله، لرواية معاوية بن عمار (2). وقال بعض المتأخرين: ينزح لبول المرأة أربعون، لأنها إنسان ونحن نسلم أنها إنسان ونطالبه أين وجد الأربعين معلقة على بول الإنسان ولا ريب أنه وهم منه.
فرع آخر بول الكافر والمسلم سواء في النزح، لتناول العموم له، قال: وألحق الشيخان بالكلب الثعلب، والأرنب، والشاة، قال " الشيخ " في التهذيب عند استدلاله على كلام المفيد (ره)، بقوله عليه السلام ": وللسنور أربعون دلوا، وللكلب وشبهه " (4) قوله " وشبهه " يريد في قد جسمه، وهذا يدخل فيه الشاة، والغزال، والثعلب، والخنزيز وكلما ذكر، ولا ريب أن الثعلب يشبه السنور، أما الكلب فهو بعيد عن شبهه، والرواية إنما أحالت في الشبه، على الكلب، فالاستدلال إذا ضعيف.
Página 68