له أكثر من أربعين، وإن كان لم يرد على عينه نص، بل فحواه دل على ذلك، فالشيخ (ره) لم يصر إلى إيجاب الكل إلا لتوهم أن النص لا يدل بمفهومه على نفي ما زاد على سبعين، ولو قال: سلمنا العموم لكنه مخصوص، قلنا تخصيص العموم بالاحتياط غير جائز، وإنما يخص بالدليل القاطع. أما الاحتياط فليس من مختصات العموم في شئ، لأنه إنما يصار إليه عند عدم الدليل، والعموم دليل فيسقط الاحتياط معه، وكذا المطلق دليل فلا يعتبر معه الاحتياط، ومعارضته بالجنب غير واردة.
لأنا نجيب في وجوه: أحدها: إن الارتماس من الجنابة إنما يراد للطهارة، فيكون ذلك قرينة دالة على من له عناية بالطهارة وهو المسلم، ولهذا قال الشيخ في المبسوط: نزح منها سبع دلاء ولم يطهره.
الثاني: أن تقول: أما أن يكون هنا دليل يمنع من تنزيل خبر الجنب على الكافر والمسلم، وأما أن لا يكون، فإن كان فالامتناع إنما هو لذلك الدليل، وإن لم يكن قلنا بموجبه سواء كان كافرا أو مسلما، فإنا لم نره زاد على الاستبعاد شيئا، والاستبعاد ليس حجة في بطلان المستبعد.
الوجه الثالث: إن مقتضى الدليل " بالعموم " في الموضعين، وامتناعنا من استعمال أحد العمومين في العموم لا يلزم منه اطراح العموم الآخر، لأنا نتوهم أحد العمومين مخصصا فالتوقف عنه، إنما هو لهذا الوهم فإن صح، وإلا قلنا به مطلقا، فالالزام غير وارد، ثم هذا ليس بنقض على مسئلتنا، بل نقض على استعمال اللام في " الاستغراق " أين كان، فيلزم أن لا ننزل قوله: ﴿الزانية والزاني﴾ (١) على العموم ولا قوله: ﴿والسارق والسارقة﴾ (2) لأنا لم ننزل الجنب هنا على العموم.
قال وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون، أو خمسون، وهذا مذهب أبي جعفر بن
Página 64