47

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Géneros

Fiqh chií

على الأم لوجود الحاجب لها عن الرد وهم أخوة الميت المتوفرة فيهم شروط الحجب.

2 - يقسم الباقي أخماسا (1) أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة.

3 - الأحوط وجوبا (2) المصالحة " بين الأب والبنت من جهة وبين الأم من جهة أخرى " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها.

مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار فللأب سدسها 400، وللأم كذلك 400، وللزوجة ثمنها 300، وللبنت نصفها 1200، والباقي 100 " ربع سدس التركة ".

1 - المشهور أنه يقسم أرباعا = 25، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 25 = 425، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 75 = 1275، ولا يرد على الأم فتبقى حصتها 400 لوجود الحاجب لها عن الرد.

2 - يقسم الباقي أخماسا 100 م 5 = 20، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 20 = 420، والاخر للام فتكون حصتها 420، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 60 = 1260.

3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم وبين البنت والأم في حصة الأم من الرد على فرض الرد عليها، فيصالح الأب والبنت الأم في 20 الأب يصالح الأم في 5 منها، والبنت تصالح الأم في 15 منها، فلو تصالحوا على نسبة

Página 50