392

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Regiones
Siria
Irak

منفرد أو متعدد، وسواء كان أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض - فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال:

أ - بالتفاضل مطلقا (1).

ب - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي (2).

ج‍ - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).

د - التساوي مطلقا (4).

ه‍ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا (5).

فلو كان الوارث في المقام مثلا أولاد عم لأبوين وأولاد عم لأم قسمت الثلثين " أي 3600 " على من يتقرب به أولاد الأعمام " أعني الأعمام الأموات " وفي التقسيم بينهم كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة قولان:

1 - للأعمام لأم ان كان واحدا " كما هو المفروض " سدس الثلثين " ذكرا كان أو أنثى " وان كان متعددا ثلث الثلثين، والباقي للأعمام " أو العم " لأبوين (6).

2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم الثلثين بينهم بالتساوي (7).

Página 395