Mucjam Tabaat Irth
معجم طبقات الإرث
Edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Géneros
•Wills and Inheritance
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mucjam Tabaat Irth
Muhammad Jawahiriمعجم طبقات الإرث
Edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك.
والمشهور (1) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة حصتهما " ثلاثة للبنت وواحد للأب، واما الأم فلا يرد عليها، لان الإخوة في المقام يحجبونها عن الرد.
القول الثاني (2): ان الباقي يرد أخماسا، اثنان منها للأبوين، وثلاثة للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام.
القول الثالث (3): الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من جهة، وبين الأم من جهة أخرى، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد عليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600، وللأم سدسها 200، وللأب كذلك 200، والباقي وهو 200.
1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50، ثلاثة منه للبنت فيكون مجموع حصتها 600 + 150 = 750، وواحد للأب فتكون صحته 200 + 50 = 250، وتبقى حصة الأم كما هي 200.
2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40، للبنت ثلاثة منها فيكون مجموع حصتها 600 + 120 = 720، وللأب أحدها وللأم كذلك، فتكون حصة الأب 200 + 40 = 240، وحصة الأم 200 + 40 = 240، ولا اثر لوجود الإخوة من الأم في ذلك.
Página 36
Introduzca un número de página entre 1 - 424