286

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Géneros

Fiqh chií

ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.

ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان اما بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أختين فصاعدا فان فرضهم الثلثان، واما بالفرض والرد كما لو كانوا أولاد أخت، فان حصتهم النصف فرضا والباقي ردا.

وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.

وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك فتقسم الباقي أولا على من يتقربون به، مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة - أقوال:

1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).

2 - بالتساوي (2).

Página 289