251

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Géneros

Fiqh chií

كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.

ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد أولاد الإخوة الأموات مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.

" الصورة 5 " " الرقم العام 144 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد أخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.

كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم:

أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.

ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " الثلث بالفرض أيضا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.

والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".

1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت فلهم الباقي أيضا، ولكن ينقص عن فرضهم - الذي هو " فرض أمهم " النصف - على الفرض الأول بمقدار سدس التركة، وعلى الثاني بمقدار ثلث التركة. وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي

Página 254