248

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض.

أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس فرضا، والباقي ردا.

ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث فرضا، والباقي ردا.

وعلى كل حال فإن كان الوارث أولاد الأخ المنفرد وأولاد الأخت المنفردة فتقسم حصتهم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.

وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فتقسم حصتهم أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده - مع تعددهم وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.

مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوج نصفها 1200، ولأولاد الأخ أو أولاد الأخت سدسها فرضا 400، والباقي 800 ردا. وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " فلهم الثلث فرضا 800 والباقي 400 ردا.

وعلى كل حال ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " فتقسم حصتهم وهي 1200 بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.

وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم فتقسم حصتهم وهي 1200 أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا

Página 251

Mucjam Tabaat Irth | Usul