172

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Géneros

Fiqh chií

دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 لأنها لا ترث من الأرض شيئا.

1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة يقسم بينهم بالسوية مطلقا ثم يضاف إلى حصتهم من غير الأرض، أو تضيفه رأسا إلى حصتهم من غير الأرض وتقسم الكل عليهم بالتساوي مطلقا، فعلى الثاني تكون حصتهم 240 + 600 = 840، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 420 وهكذا.

والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " تضيفه لحصتهم من غير الأرض فتكون 300 + 1200 = 1500 تقسمها بينهم كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 1000 وللأنثى 500 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 1500 على عدد حصصهم وهي 3 = 500 فللذكر حصتان وللأنثى حصة.

2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم تقسيمها م 3 = 780 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب. وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي ثلث 2520 لا ثلث 2340 ".

3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 = 2520، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 2520 " وهو 840 يقسم بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 1500 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم كما ذكرنا.

ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها وان كن 2 فلكل

Página 175