Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

Mahmoud Mustafa Abboud Al-Harmoush d. 1450 AH
72

Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Investigador

رضوان السيد

Editorial

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Año de publicación

2007 AH

Ubicación del editor

سلطة عمان

Géneros

Usul al-Fiqh

الوكالة، قال رحمه الله: وينبغي أن يعرف الأمر ليخرج مما وجب عليه لأن الواحب عليه أن يتعرف صحة ما أمر بإنفاذه عنه حتى يكون على يقين من براءة دمته . لأنه لما أمره بإنفاذ الوكالة أعمرت ذمته بيقين فلا تبرأ إلا بيقين.

ومن فروعها: ما ذكره في بيان الشرع حيث قال واختلف أصحابنا فيمن شك في حد من حدود الصلاة وهو قد جاوزه إلى غيره فقال: بعضهم لا يرجع إلى د قد خرج منه إلى الشك ويمضي على صلاته. وقال آخرون: إذا شك في تكبيرة الإحرام وفي التحيات فعليه أن يبتدئ الصلاة على بعض القول ولا يخرج منها إلا ابقن من أدائها20.

ومنها: إذا شك في عدد الركعات أو عد الأشواط في الطواف أو السعي فانه اي على اليقين وهو الأقل إبراء للذمة بيقين.

ومنها: اشتراط وصف الإمان في الرقبة في كفارة الظهار حملا على المقيد في كفارة القتل الخطأ خروجا من عهدة التكليف وإبراء للذمة بيقين. لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق والعمل بالمطلق ليس عملا بالمقيد. فمن عمل بالمقيد برئت ننته بيقين.

9

(إذا تعارض حديثان حديث فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي لا شرع فيه وجب أن يصار إلى الحكم القبت للشرع)

هذه قاعدة عظيمة نص عليها الإمام عامر بن علي رحمه الله في معرض كلامه ان استقبال القبلة بالبول والغائط.

قال رحمه الله "وأما استقبالها في البيت فلا بأس لأنه حال بين الناس (و) بين كتاب الجامع 288/2.

بيان الشرع 80/11.

كتاب الإيضاح 23/1.

Página desconocida