Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigador
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Al-Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigador
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
Géneros
ومنها: لو أبيج نارا في أرض غيره فحاء آخر وألقى في النار إنسانا ، أو حيوانا، أو مالا، فالضمان على من باشر الإلقاء وليس على المتسبب. قال الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله: اوالسبب والمباشرة إذا اجتمعا فالحكم للمباشرة كمن حفر بيرا في أرض لا يملكها فدفع رجل إنسانا فيها فالضمان فيها على الدافع1) .
م9
إذا اجتمع سبب محرم مع سبب مبيح غلب السبب المحرم احتياطا لأمر الدين وحروجا من الشبهة؛ لقول الرسول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام31.
فووع القاعدة فمن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله في جامعه من أن الرجل إذا أسل كلبا فوجد معه كلبا آخر، والصيد مقتول بينهما لم يجز أكله لأنا لا نعلم قاتله منهمأ فهنا اجتمع سبب مبيح وهو الكلب المعلم مع سبب آخر محرم وهو الكلب غير المعلم، فقدمنا السبب المحرم احتياطا وورعا وخروجا من الشبهة؛ لأن الشبهة أخت الحرام.
ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في ابيان الشرع1 عن القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد: وهو ما إذا اختلط قفيز حب كتاب الضياء 17/41.
اكتاب الجامع 81/2؛ وبيان الشرع 57/6؛ وجامع ابن جعفر 11/6.
- الحديث متفق عليه مع بقية السبعة.
كتاب الجامع 81/2.
Página desconocida