Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

Mahmoud Mustafa Abboud Al-Harmoush d. 1450 AH
7

Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Investigador

رضوان السيد

Editorial

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Año de publicación

2007 AH

Ubicación del editor

سلطة عمان

Géneros

Usul al-Fiqh

المبحث الثالث الفرق بين القاعدة والضابط

القاعدة الفقهية أوسع بحالا من الضابط، فالقاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة، ولكن الضابط يختص بباب واحد من أبواب الفقه.

اهذا ما نص عليه الإمام تاج الدين السبكي حيث يقول: اومنها ما لا يختص كقولنا: (اليقين لا يزول بالشك) ومنها ما يختص كقولنا: (كل كفارة سببها امعصية فهي على الفورا، والغالب فيما اخقص بباب وقصد به نظم صور متشاهة أن يسمى ضابطا17.

ووقال البناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي ما نصه: 1والقاعدة لا تختص باب بخلاف الضابط21 وهذا ما جنح إليه كثير من العلماء الذين كتبوا في الأشباه والنظائر كابن بحيم الذي قال في أشباهه: "الفرق بين الضابط، والقاعدة أن القاعدة: تجمع فروعا من أبواب شي، والضابط يجمعها من باب واحد31.

وكذا الإمام السيوطي أيضا وقد قال: "إن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شت والضابط يجمع فروع باب واحد48.

وعلى الرغم من هذا التفريق فإن كثيرا من العلماء يطلقون القاعدة على الضابط، والضابط على القاعدة كما فعل العلائي في قواعده، وابن السبكي في

1 - الأشباه والنظائر للسبكي 11/1.

2 - حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 290/2، ط مصر الأولى.

3 - الأشباه والنظائر لابن نحيم، دار الكتب العلمية، ص 166.

- الأشباه والنظائر في النحو للامام السيوطي 7/1.

Página desconocida