Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

Mahmoud Mustafa Abboud Al-Harmoush d. 1450 AH
65

Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Investigador

رضوان السيد

Editorial

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Año de publicación

2007 AH

Ubicación del editor

سلطة عمان

Géneros

Usul al-Fiqh

(الأحكام لا تزول بالظن)

اذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع وهي تشبه إلى حد كبير القاعدة الكلية الكبرى1 اليقين لا يزول بالشك1. بل هي نفسها لأن الظن يطلق ويراد به الشك اتارة، واليقين تارة أخرى، والمصنف رحمه الله يريد بالظن هنا الشك قطعا لأنه دلل اعلى هذه القاعدة بقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا)؛ والمقصود من الظن في الآية الشك، وقد يأتي بمعنى اليقين ومنه قوله تعالى: (إني ظننت أني ملاق سابية)3؛ أي: أيقنت. وقوله تعالى: (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين * الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون)4؛ أي: يوقنون ونحو ذلك في كتاب اله معروف ومعنى القاعدة: أن الأحكام التي ثبتت بيقين لا تزول بالظنون والشكوك، بلا اعلى المسلم أن يطرح الشك وأن يبني على اليقين اقال الإمام محمد بن إبراهيم: اوالأحكام لا تزول بالظن لأن الله عز وجل قال إن الظن لا يغني من الحق شيئأ) ولولا ذلك ما جاز لمسلم أن يكسب من سوق امن أسواق زماننا درهما واحدا لأن المظنون أكثر أسواقنا اليوم أصلها من الغصب كذلك سكك الدراهم فقد يوجد عليها أسماء الجبابرة الغاصبين وقد كنت بينت الك أن كل شيء أخذ من باب حلال فهو حلال لمن أخذه من باب حلاله ولو كان أصل ذلك حراما عند الله ولولا ذلك لما حل لمسلم أن يرث ميراث فاسق حى وصح معه أن كسبه ذلك من باب حلال51.

1 - بيان الشرع 281/39.

2 - يونس (36).

3 - الحاقة (20).

- البقرة (45 -46).

- بيان الشرع 281/39.

Página desconocida