Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigador
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Al-Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigador
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
Géneros
اعبارة الإمام محمد بن بركة قريبة من هذه القاعدة. قال رحمه الله في معرض فضلا.
كلامه عن الإفراد في الحج: امن شاء أفرد الإحرام ومن شاء أقرن للحج والعمرة ووالمستحب الإفراد لفضل الثواب في ذلك لأن الأعمال كلما كثرت كثر ثوابها117.
فروع القاعدة فمن فروعها إفراد الحج عن العمرة لما مر ومنها: أن الجهاد في البحر أعظم أجرا من الجهاد في البر، لأنه أشد وطي وأعظم أهوالا.
ومنها: أن صلاة نائي الدار عن المسجد أعظم أجرا لكوفها أكثر خطوات م قريب الدار إلى المسجد اومنها: أن إطعام الطعام على حبه أفضل من إطعامه في حالة الاستغناء عنه ومنها: أن الصوم في الصيف أفضل لكون النهار أطول، والله أعلم.
امعنى القاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الحكم الشرعي إذا اشتبه أمره عل الكلف بين الحل والحرمة، أو أن التصرف المباح قد يؤول إلى التحريم، وهو المسمى
ابالذرائع المفضية إلى التحريم ولو كانت مباحة بحد ذاها، فالمعهود من الشارع م ثل هذه الأمور الأخذ بالاحتياط.
أصل هذه القاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول : افمن اتق 1 - كتاب الجامع 66/2.
2 - الجامع لابن بركة 234/2.
Página desconocida