Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

Mahmoud Mustafa Abboud Al-Harmoush d. 1450 AH
52

Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Investigador

رضوان السيد

Editorial

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Año de publicación

2007 AH

Ubicación del editor

سلطة عمان

Géneros

Usul al-Fiqh

كان محرما لا سيما وأن الأحكام الشرعية مرتبة على الحقائق الشرعية دون اللعوية الاستصحاب: ومن الأصول التي بن الإباضية عليها أصلهم الاستصحاب وهو في المرتبة الخامسة أي بعد القياس فإن المجتهد إذا لم يجد الحكم في الكتاب، والسنة، والإجماع، ولم يجد قياسا على هذه الأصول، فإنه يلجأ إلى الاستصحاب ويبقي الحكم على الأصل لعدم الناقل.

ومن الأمثلة على الاستصحاب ما ذكره العلامة محمد بن بركة، قال ا ا وليس شكنا في زوال الطهارة بموجب ثبوت النجاسة فيه، فكذلك كل ما على يقين من تمام طهارته ثم شك في فسادها لم تحب عليه إعادقا، وكذلك تيقن أنه قد أحدث ثم شك أنه قد تطهر فشكه غير مزيل لتيقنه11.

بعد هذا النص يتضح العمل بالاستصحاب عند قيم الإباضية وإمامهم الكبير محمد بن بركة عليه رحمة الله.

والاستصحاب هو أحد المصادر التبعية الي عول عليها جماهير علماء الأصول وفرعوا عليه الفروع الكثيرة.

الاستحسان: ومن المصادر التي عول عليها فقهاء الإباضية هو الاستحسان: وهو عبارة عن ترك القياس والعمل إبما هو أوفق بأصول الناس). وقدا عول عليه أكثر الأئمة سوى الشافعي الذي ركز هجومه على الاستحسان واعتبره هوسا وتلذذا، وعند التحقيق نجد أن ما أنكره الشافعي من الاستحسان لا يقول به أبو حنيفة وما قال به أبو حنيفة لا ينكره الشافعي ولذلك قيل لا يوجد استحسان

1- كتاب الجامع 257/1.

Página desconocida