Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

Mahmoud Mustafa Abboud Al-Harmoush d. 1450 AH
46

Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Investigador

رضوان السيد

Editorial

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Año de publicación

2007 AH

Ubicación del editor

سلطة عمان

Géneros

Usul al-Fiqh

بالمؤمنة في كفارة القتل بالخطأ.

2 - السنة: والسنة النبوية هي المصدر الثاني من المصادر الي اعتمد عليها فقهاء المذهب الإباضي وتكلم عنها العلامة ابن بركة في جامعه، وهي أصل قائم بنفسه كالقرآن الكريم فقد قال رحمه الله: والسنة عمل بكتاب الله وبه وجب اتباعها1.

فتكلم رحمه الله على السنة وقسمها من حيث الإسناد إلى قسمين: سنة قد اجتمع عليها وقد استغي بالإجماع عن طلب صحتها ومعرفة سندها.

سنة مختلف فيها لم يبلغ الكل علمها وهي التي يقع التنازع بين الناس في صحتها فتنظر الأسانيد ويبحث عن صحتها.

وشروط صحة الخبر عن ابن بركة ثلاثة: 1 - عدالة الراويي.

2 - عدم المعارضة.

3 - عدم قيام دلالة على فساد الخبر؛ وهو ما يسميه أهل العلم بالحديث: بالعلة القادحة.

قال رحمه الله: اوالخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به إذا لم يكن له معارض، ولم تقم الدلالة على فساده21.

فمن لم يكن عدلا في دينه فخبره مردود؛ لأن الراوي شاهد والشاهد إذا لم يكن عدلا فهو مردود الشهادة، والحديث منزلته في ذلك منزلة الشهادة.

ويطرد هذا الشرط في جميع الأخبار حتى الخبر المتواتر فيشترط في رواته العدالة خلافا لما عليه جمهور الأصوليين القائلين بقبول الخبر المتواتر ولو كان رواته فسقة لأن المعول عليه عندهم في التواتر الكثرة التي تحيل في العادة اجتماعهم على

1 - كتاب الجامع، 82/1.

2 - الجامع لابن بركة 332/2

Página 50