Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigador
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Al-Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigador
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
Géneros
أهم ما قيزت به كتب القواعد في هذا الدور او تميزت القواعد الفقهية في هذا الدور بما يلي 1 - الصياغة اللغوية للقاعدة من حيث إيجاز العبارة وشمولها، فقاعدة: 1إن المرع يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير، ولا بإلزام الغير حقا17 ذكرها الخادمي بلفظ: (الإقرار على الغير ليس بجائز ) فقد صيغت اهذه القاعدة فيما بعد بعبارة: (الإقرار حجة قاصرة) 2 - دخول فنون جديدة على كتب القواعد الفقهية، كالفروق، والألغاز اوالمطارحات، ودخل في بعض التصانيف مسائل خاصة مثل: أحكام الجآن اأحكام العبيد، وأحكام المبعض، وغير ذلك مما أدى إلى ظهور المزيد من القواعد والضوابط.
3 - الافراد بالتأليف: حيث أدت كثرة القواعد إلى إفرادها بالتصنيفل فظهرت كتب متخصصة بالقواعد، وآخرى بالفروق، وبعضها بالضوابط والفوائد - اختلاف الصياغة والضبط في القاعدة الواحدة فكان كل فقيه يصوغ القاعدة بصياغة تختلف عن غيره فنلاحظ مثلا: قاعدة (إقرار الإنسان على نفسه امقبول وعلى غيره غير مقبول)، وهذا قول ابن خيران فقد صاغها ابن القاص بقوله: وكل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل إلا في ثلاث صور، اوهي عند الكرخي "أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال احق الغير ولا بإلزام الغير حقااه بينما صاغها الخادمي بعبارة: (الإقرار على الغير اليس بواجب
1 - رسالة الكرخي، المطبوعة مع تأسيس النظر، ص 164، تحقيق محمد مصطفى القبان.
2 - قواعد الخادمي بشرح القرق آغاجي، ص 21، نقلا عن الوجيز د. البورنو، ص 228.
3 - المجلة مادة (78)؛ والمدخل للزرقا، فقرة (667).
4 - أشباه السيوطي، ص 464 .
5 - رسالة الكرخي، ص 164.
Página desconocida