٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّهُمْ أَخَذُوا عَمُودَ الْكِتَابِ فَعَمَدُوا بِهِ إِلَى الشَّامِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَالْأَمْنُ بِالشَّامِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلٌ
٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: نا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُ رَجُلًا التَّشَهُّدَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هُوَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ نَنْتَهِي إِلَى مَا عَلِمْنَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِلَّا مُفَضَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى
٢٦٩١ - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَقَالَ: «لَوْ مَاتَ هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ عِيسَى ﷺ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُفَضَّلٍ إِلَّا يَحْيَى
٢٦٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، ⦗١٢٨⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اطْلُبُوا» أَوْ قَالَ: «الْتَمِسُوا، الْأَمَانَةَ فِي قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الْأَمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ فَضْلَانِ عَلَى أَمِينِ مَنْ سِوَاهُمْ، وَإِنَّ قَوِيَّ قُرَيْشٍ لَهُ فَضْلَانِ عَلَى قَوِيِّ مَنْ سِوَاهُمْ»