١٩٧٨ - نا أَبُو رِفَاعَةَ، نا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْجِلْدِ قَالَ: يُبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مُلُوكٌ بِذُنُوبِهِمْ
١٩٧٩ - نا أَبُو رِفَاعَةَ، نا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَرَبَ غُلَامٌ لِهَيَّاجٍ فَحَلَفَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَسْتَفْتِيهِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانا عَنِ الْمُثْلَةِ
١٩٨٠ - نا أَبُو رِفَاعَةَ، نا مُعَاذُ بْنُ عَوْذِ اللَّهِ، نا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا قُرَشِيٌّ؟ قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنَ أُخْتٍ لَنَا قَالَ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا ⦗٩٣٥⦘ اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا أَقْسَمُوا أَقْسَطُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا