231

Mucin

المعين على تفهم الأربعين ت دغش

Investigador

الدكتور دغش بن شبيب العجمي

Editorial

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

حولي - الكويت

Géneros

ومذهبُ أحمد أنَّ الحيَّ إذا تطوَّع بقُرْبَةٍ وأهدى ثوابها لِمُسْلِمٍ ميِّتٍ، نفعهُ ذلك، وكذا الحي على الأصح (١). ومن ذلك: الإحسان إلى الجن، مؤمنهم وكافرهم بدعائهم إلى الخير، وقد أكرمهم الشارع وأقراهم بأنَّ جعل العظم زادهم والروثَ لدوابهم، ولنا فيه أسوةٌ حسنة. وأمَّا المؤذي كالحشرات والفواسق الخمس، فقد خَرَجت بالنَّص. * * *

(١) وجهُ ذِكر هذه المسألة: أنها مِن باب الإحسان إلى الميت أيًّا كان من والد أو ولد أو غيره. أمَّا مسألة إهداء الثواب للميت فهي مسألة طويلة الذيل، انظر في الكلام عليها: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ﵀ (٧/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، (٢٤/ ٣٠٩ - ٣١١، ٣١٥، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٦٦، ٣٦٧)، ومن أوسع من تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيِّم ﵀ في كتابه "الروح" (٢/ ٤٣٥ - ٥٠٠).

1 / 235