Mucin
المعين على تفهم الأربعين ت دغش
Investigador
الدكتور دغش بن شبيب العجمي
Editorial
مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Ubicación del editor
حولي - الكويت
Géneros
= به: ما ملك شرعًا، ويُرادُ به: ما يَتَنَعَّمُ به الحيُّ. فالأول: يختص بالحلال، والثاني: يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن كان حرامًا. فالأول: كقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾، والثاني: كقوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. والقدرية مَنَعوا أن يكون الحرامُ مرزوقًا بناءً علي أصلهم في أنَّ اللهَ لم يَخْلق أفعال العباد؛ فتناول العبد له ليس عندهم مقدورًا لله، ولا هو ملَّكه إِيَّاهُ. وهو قولٌ باطِلٌ". وانظر: "مجموع الفتاوى" (٨/ ٥٤١ - ٥٤٦). (١) في الأصل: "فيها" ولعل ما أثبتناه هو الأقرب. (٢) رواه البخاري (٢/ ٣٢ رقم ١٠٣١)، ومسلم (٢/ ٦١٢ رقم ٨٩٥) عن أنس ﵁. (٣) رواه أحمد (٣٩/ ١٢٠ رقم ٢٣٧١٥)، وأبو داود (٢/ ١١٢ رقم ١٤٨٨)، والترمذي (٥/ ٥٢١ رقم ٣٥٥٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧١ رقم ٣٨٦٥)، وابن حبان (٣/ ١٦٠ رقم ٨٧٦)، والحاكم (١/ ٤٩٧) عن سلمان الفارسي ﵁. وهو حديث صحيح، صححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني في "صحيح السُّنن".
1 / 187