91

Balanza de los fundamentos en los resultados de las mentes

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigador

محمد زكي عبد البر

Editorial

مطابع الدوحة الحديثة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Usul al-Fiqh
والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح (١) ما ذكرنا من عبارة (٢) بعض أصحاب الحديث.
وإن ذكر حدًا مقسمًا بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان (٣): ما وسع فعله، أو ما وسع تركه (٤) - حتى يصير حدًا شاملًا للقسمين [جاز].
وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حرامًا. وهذا لا ينفع لأن الترخيص (٥) إباحة أيضًا (٦) وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النَّبي ﷺ حيث قال لعمار ﵁ (٧): "فإن عادوا فعد"، وأدنى درجات الأمر هو (٨) الإباحة - والله تعالى أعلم.

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "من العبارتين وأمكن تصحيح" (راجع ص ٦٠).
(٢) في ب: "من العبارة عن".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "ثم ذلك نوعان".
(٤) كذا في الأصل وأ. وفي ب: "نوع وسع عليه فعله ونوع وسع عليه تركه".
(٥) كذا في ب والأصل وفي أ: "الترخيص"
(٦) "أيضًا" ليست في ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "كيف وأن النبي ﷺ قال: فإن عادوا فعد". راجع ترجمة عمار فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٥٩.
(٨) في أ: "هي" وليست في ب.

1 / 61