88

Balanza de los fundamentos en los resultados de las mentes

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigador

محمد زكي عبد البر

Editorial

مطابع الدوحة الحديثة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Usul al-Fiqh
وعند الشافعي ﵀ رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر (١) ركعتان، على ما روي عن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ أنه قال (٢): "الصلاة في الأصل (٣) ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر" وقال عمر ﵁: "صلاة المسافر ركعت أن [تمام] (٤) عن (٥) غير قصر على لسان نبيكم ﷺ " (٦) ثم في حق المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة (٧) لا إلى التيسير والسهولة (٨)، فلا (٩) يسمى رخصة.
وقال بعض مشايخنا ﵏:
الرخصة الحقيقية نوعان:
أحدهما - ما تسقط (١٠) المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ما ذكرنا.
والثاني - ما تسقط (١١) المؤاخذة فيه والحرمة والوجوب مع قيام السبب المحرم والسبب الموجب (١٢). وهذا إنما يصح على قول من يقول بتخصيص

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "المقدر".
(٢) في أ: "ما روي عن النبي ﵇ أنه قال".
(٣) "في الأصل" ليست في (أ) و(ب).
(٤) في الأصل وأ و(ب): "تام" - يقال: بدر تمام، وبدر تمام. وليل التمام أطول ليلة في السنة (المعجم الوسيط).
(٥) "من" ليست في ب.
(٦) في أ: "نبيكم ﵇".
(٧) في ب: "إلى غلظ وشدة".
(٨) في أ: "إلى اليسر والسهولة". وفي ب: "إلى سهولة ويسر".
(٩) في ب: "ولا".
(١٠) "ما تسقط" ليست في ب.
(١١) كذا في أ. وفي الأصل: "ما يسقط". و"ما تسقط" ليست في ب.
(١٢) في ب: "السبب الموجب والمحرم".

1 / 58