267

Balanza de los fundamentos en los resultados de las mentes

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Editorial

مطابع الدوحة الحديثة

Edición

الأولى

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Usul al-Fiqh
هذا هو المعتمد عليه (١) عندنا.
وقد تكلم الفقهاء والمتكلمون في ذلك.
قال بعضهم: إن النهي عن الأفعال الحسية يكون نهيًا عن عينها (٢) في الأصل، إلا إذا قام الدليل برخلافه. والنهي عن الأفعال المشروعة (٣) يكون نهيًا عن عينها من وجه دون وجه أو عن الوصف (٤) دون الأصل.
وقال أصحاب الحديث: إن حسن الأشياء بالأمر يثبت (٥)، وقبحها بالنهي يثبت (٦)، فيكون النهي (٧) المطلق المضاف إلى فعل يكون (٨) موجبًا حرمة عينه إلا بدليل في الفعل الحسي والشرعي جميعًا.
وقالت المعتزلة: إن الأصل في النهي المضاف إلى فعل أن يكون حرامًا لعينه، حسيًا كان أو شرعيًا، وهو أن يكون فيه وجه من وجوه القبح. ويقولون: القبح من وجه يترجح على الحسن من من وجه، فإن القبيح واجب الترك والحسن جائز التحصيل لا واجب التحصيل (٩). فاتفق جواب المعتزلة وأصحاب الحديث مع اختلاف الطريق.
واختلف مشايخنا (١٠) في النهي المضاف إلى الفعل الشرعي:
- قال بعضهم: إنه يدل على كونه مشروعًا بأصله، قبيحًا بوصفه.

(١) "عليه" ليست في أ.
(٢) في ب كذا: "يكون غير عينها".
(٣) في أ: "الشرعية".
(٤) في ب كذا: "أو غير الوصف".
(٥) في أ: "يثبت بالأمر".
(٦) "يثبت" ليست في أ.
(٧) "النهي" ليست في ب.
(٨) "يكون" ليست في أ.
(٩) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "جائز التحصيل لا واجبًا".
(١٠) في ب: "أصحابنا".

1 / 238