208

Balanza de los fundamentos en los resultados de las mentes

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Editorial

مطابع الدوحة الحديثة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Usul al-Fiqh
المشروعة فالعقل لا يحيله بل يجوزه. ولو شرعت بدون الوضوء، فممكن في العقل أيضًا، فإن أصل العبادات، وهو الإيمان، يحسن بدون الطهارة، فالصلاة أولى (١). ولكن متى ورد الشرع على وجه قبله العقل، عرف (٢) أنه هو الحكمة، وإن لم يقف على وجه الحسن والحكمة.
وأما الذي هو حسن (٣) لغيره [فنوعان أيضًا]:
أن يكون ذلك الغير هو المقصود، لا نفس المأمور به، و(٤) هو الموصوف بالحسن حقيقة، لكن الفعل المأمور به وسيلة إليه: إما من حيث التسبيب (٥)، أو كونه شرطًا لصحته شرعًا، وإما وسيلة إليه حقيقة - فيصير حسنًا لحسنه بطريق السببية والتوسل والشرطية.
وقد يكون ذلك الغير غير كل مقصود بنفسه لكنه وسيلة إلى غير آخر مقصود في نفسه (٦) موصوف بالحسن.
وهما سواء في المعنى. وإنه أنواع:
نوع منها: ما يكون حسنًا في نفسه لا حسن العبادة والقربة، ولكن من حيث إنه خير محض وإيصال النفع إلى من هو من أهل الانتفاع، وهو نحو أداء (٧) الزكاة وأنواع الصدقات، لكن لا يكون حسنه كحسن (٨) العبادة، لأنه، رون حيث هو إنفاع (٩)، يستوي فيه التمليك (١٠) بطريق

(١) "فالصلاة أولى" ليست في أ.
(٢) في أ: "وعرف".
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "الذي حسن".
(٤) "و" ليست في أففيها: "هو".
(٥) في أ: "السبب".
(٦) في أ: "بنفسه".
(٧) "أداء" من ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "حسنه حسن".
(٩) أنفع اتجر في النفعات (المعجم الوسيط).
(١٠) في ب: "يستوي التماثل".

1 / 179