198

Balanza de los fundamentos en los resultados de las mentes

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Editorial

مطابع الدوحة الحديثة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Usul al-Fiqh
مقدورًا له، وقدرة المرء لا تعدو عن ذات القادر، وكسبه قائم به، فيكون مقدورًا له. فأما فعل غيره [فـ] لا يجوز أن يكون مقدوره، فلا يكون كسبه (١).
ولهذا قلنا: إن الفعل المسمى بالمتولد عند المعتزلة هو فعل (٢) لا يكون مأمورًا به، ولا منهيًا عنه. وإنما التكليف يتوجه بالفعل القائم بالمكلف الذي هو كسبه، وما حدث عقيب فعله من الآثار في المحال عادة من الانجراح والانكسار والموت فهو (٣) محض فعل الله تهالى عندنا، أعني مفعوله (٤): حصل بقدرته لا قدرة للعبد عليه. ووجوب القصاص والدية والضمان (٥) يتعلق بما هو فعله حقيقة ولا (٦) يرجع إلى المتولدات - وهذا عندنا.
وعند المعتزلة: ذلك فعل المكلف تسبيبًا، وما يقوم به فهو فعله مباشرة - والتكليف يتعلق بالنوعين.
وهي من مسائل الكلام.
مسألة:
لا خلاف أن المعدوم الذي يوجد كسبًا للمأمور يصلح مأمورًا به إذا توجه الوجوب على المأمور عند وجود أهليته، واستجماع شرائطه. فأما الكسب الذي هو فعل العبد حال وجوده واكتساب المأمور هل هو مأمور به؟

(١) في ب: " .. أن كون مقدورًا له فلا يجوز كسبه".
(٢) "هو فعل" من ب. راجع في تعريف التولد فيما سبق الهامش ١ ص ١٠٩.
(٣) كذا في (أ) و(ب): "فهو". وفي الأصل: "وهو".
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "مفعول".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "القصاص ووجوب الضمان".
(٦) في ب: "فلا".

1 / 169