- وأما الحج إذا فسد، [فـ] لا يحكم بجواز ما أمر به، لأنه لم "يؤده على الوصف الذي أمر به، فبقي تحت الأمر، فيجب عليه في السنة القابلة حج صحيح خال (١) عن الجماع. فأما الفاسد [فقد] أمر بالمضي فيه بأمر جديد، على وجه النقصان، لكون الإحرام لازمًا شرعًا، فإذا أتمه يخرج عن عهدة (٢) هذا الأمر أيضًا، لأنه أتى به على الوجه الذي أمر به مع الفساد أي مع النقطان (٣).
- وفي الصلاة بغير طهارة لا نقول بأنها مجزئة، لأنه ظهر أن الماء نجس، والواجب عليه الوضوء بالماء الطاهر حقيقة، بطريق التحري والاجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب عندنا (٤). فمتى ظهر أنه نجس تبين أنها غير مجزمة، لعدم الطهارة حقيقة، فبقي (٥) تحت التكليف، لكن لو مات لا يؤاخذ به، لأنه كل معذور لإتيانه بجميع ما في وسعه.
- وما قالوا إن النهي لا يدل على الفساد، فليس كذلك، بل يدل على فساد المنهي، وإنما يجوز الصوم والصلاة التي (٦) أضيف النهي إليهما (٧)، كالصلاة في الأرض الغصوبة، وصوم يوم النحر، على تقدير أنهما مشروعان، غير منهي عنهما، لا أن (٨) الجواز والشروعية ثابت مع قيام النهي.
هذا هو الذهب الصحيح على ما نذكر في باب النهي إن شاء الله تعالى.
مسألة - الأمر بالشيء، هل يدل على وجوب ما لا يصح إلا به؟ نقول: