159

Balanza de los fundamentos en los resultados de las mentes

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigador

محمد زكي عبد البر

Editorial

مطابع الدوحة الحديثة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Usul al-Fiqh
وإيجاب واحد من الأشياء (١) غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به، لأن الواجب مجهول حالة التكليف في حق المكلف (٢)، فيكون تكليف ما ليس في الوسع. وعند نا التكليف يبتنى على سبب العلم، لا على حقيقة العلم (٣). كما يبتنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة (٤). وههنا (٥) طريق العلم قائم، وهو الاختيار، فلا يكون تكليف العاجز.
وشبهتهم أن الأمر بأحد الأشياء على سبيل التخيير إما أن يكون موجبه ثبوت الحكم في واحد منها عينًا، أو في واحد غير عين، أو في الكل على سبيل الجمع أو على سبيل البدل.
لا وجه للأول (٦)، لأنه خلاف الصيغة، وخلاف الإجماع.
ولا وجه للثاني، لأنه تكليف بما هو غير معلوم، للمأمور، وقت التكليف. والتكليف بإتيان (٧) المجهول تكليف ما ليس في الوسع، وهو (٨) باطل.
ولا وجه للثالث (٩): إلى وجوب الكل بطريق الاجتماع (١٠)، لأنه خلاف ظاهر الكتاب (١١)، والإجماع أيضًا.

(١) في ب: "من الأشياء الثلاثة".
(٢) "في حق المكلف" من ب.
(٣) في أ: "لا على حقيقته".
(٤) في أ: "لا على حقيقتها".
(٥) في ب: "وهنا".
(٦) كذا في أ. وفي الأصل: "إلى الأول".
(٧) في ب: "بإثبات".
(٨) في أ: "وهذا".
(٩) "للثالث" من ب.
(١٠) "بطريق الاجتماع" ليست في ب.
(١١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "الظاهر بالكتاب".

1 / 130