شيء. فلا يتكرر (١) الحكم بتكرر الشرط وحده. والعارض ههنا هو التعليق، وهو قران (٢) الشرط بالأمر، وأثره هو منع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط عندنا، وعند الخصم أثره تأخير الحكم السبب مع انعقاده علة (٣) شرعًا. وهذا لا يغير حكم الأمر والشرط عما كان، فيبقى حكم الأمر والشرط (٤) على ما كان قبل التعليق.
و(٥) لأن أهل اللسان، كما استعملوا الأمر المطلق وما أرادوا به الدوام والتكرار، كذلك استعملوا (٦) لأمر المعلق بالشرط والمضاف إلى الوقت (٧) والمقيد بالصفة وما أرادوا به الدوام والتكرار، فإن (٨) الرجل يقول لغيره: "طلق امرأني إن دخلت الدار"، ويقول لعبده: "اشتر اللحم إن دخلت السوق"، ويقول السلطان للجلاد: "اجلد فلانًا الزاني إذا حضر عندك"، فإنه لا يراد (٩) به التكرار بالإجماع، وأوامر الشرع يحمل على كل ما يتعارفه أهل اللسان.
ولا يقال: إن (١٠) الشرط في معنى العلة، لأنا نقول: ليس كذلك، لأن العلة هي (١١) المؤثرة في الحكم، فجاز أن يتكرر الحكم بتكررها، أما الشرط فما يمنع انعقاد المؤثر عن العمل لا غير، فإن كان المؤثر