Missions in the Rules of Inheritance
مهمات في أحكام المواريث
Géneros
إذا كان الورثة جميعًا عصبات
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: فالتأصيل والتصحيح مهم جدًا، فلو مات شخص عن أم وبنت، فالأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، وأيضًا البنت لها النصف.
وأهم شيء في المواريث توزيع التركة، وأن كل صاحب سهم يأخذ السهم على القسمة الصحيحة دون كسر.
فلذلك لابد أولًا أن نعرف أصل المسألة الذي هو مجموع سهام الورثة.
والشرط في التأصيل -أي: أصل المسألة- أن يكون أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه سهام الورثة بقسمة صحيحة من غير كسر، بأن يكون عددًا صحيحًا كـ (ثمانية أو أربعة أو ثلاثة)، من غير كسور كواحد ونصف أو ربع إلخ.
والورثة لهم حالات: الحالة الأولى: أن يكونوا جميعًا عصبات.
الحالة الثانية: أن يكونوا أصحاب فروض مع عصبات.
الحالة الثالثة: أن يكون الورثة أكثر من صاحب فرض.
فالحالة الأولى: إذا كان الورثة جميعًا عصبات، فعدد رءوس الورثة هو أصل المسألة.
فهذه قاعدة مهمة، بمعنى أنه لو مات شخص عن خمسة أبناء ذكور، فهؤلاء عصبات لأنهم ذكور خلص.
فأصل المسألة هو عدد رءوسهم، وعدد الرءوس خمسة.
إذًا: أصل المسألة من خمسة، فكل واحد له سهم واحد.
ولو مات عن سبعة إخوة أشقاء، فأصل المسألة سبعة؛ لأن عدد الرءوس سبعة.
وإن كان الورثة ذكورًا وإناثًا وكانوا عصابات، فإن أصل المسألة يكون بعدد الرءوس؛ لأن الإناث يرثن مع الرجال تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بأن نجعل الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، ونجمع الرءوس بعد ذلك فيكون الحاصل هو أصل المسألة.
فمثلًا: مات شخص عن ابن وبنتين، فالإرث هنا بالتعصيب، فأصل المسألة أربعة؛ لأن عدد الرءوس أربعة.
وكذلك: مات عن ثلاثة إخوة وأربع أخوات أشقاء، فكل ذكر برأسين، فعدد رءوس الثلاثة الإخوة ستة، والأربع الأخوات الشقيقات عدد رءوسهن أربعة، إذًا ستة رءوس مع أربعة رءوس يعطينا أصل المسألة وهو عشرة.
إذًا هذه هي الحالة الأولى، وهي أن يكون الورثة عصبات.
والعصبات إما ذكور خلص أو ذكور وإناث.
12 / 3