Missions in the Rules of Inheritance
مهمات في أحكام المواريث
Géneros
ميراث بنت الابن
بنت الابن ترث لأنها تدلي بعاصب، فتنزل منزلة البنت عند عدم وجود البنت، فترث النصف فرضًا كما ترثه البنت إلا أنها تخالف البنت بشرط واحد وهو عدم وجود البنت الصلبية، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، وجه الدلالة من الآية هو أن بنت الابن تعتبر من الولد؛ لقول الله تعالى: «فِي أَوْلادِكُمْ»، فدخلت في عموم الأولاد، فقوله تعالى: «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً»، أي: من أولادكم، وبنت الابن من أولادكم.
وهذه هي الحالة الأولى لبنت الابن.
الحالة الثانية: ترث بالتعصيب بالغير إذا كانت مع أخ لها في درجتها لقوله تعالى: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»، فإذا مات وترك بنت ابن وابن ابن أي: بنتًا وأخًا لها ورثوا «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»، والدليل على ذلك قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ»، وبنت الابن وابن الابن من الولد، فتكون الآية عامة للأولاد وأولادهم.
فإذا ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فللبنتين الثلثان ويصعد هذا الولد الأنزل لأنه ابن ابن عاصب فتسعد به بنت الابن فيعصبها؛ لأن أقصى شيء للبنات الثلثان، وقد أخذت البنتان الثلثين ولم يبق لبنت الابن شيء، ولكن ابن الابن النازل صعد فورثت معه الباقي تعصيبًا «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ».
أما إذا لم يكن هناك إلا بنت واحدة فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين والباقي يأخذه ابن الابن تعصيبًا فما بقي فلأولى رجل ذكر.
الحالة الثالثة: إذا وجد الفرع الوارث الذكر فبنت الابن ليس لها شيء وسيحصل الابن على كل شيء؛ لأنه يحجبها، وإن كانت ترث بالبنوة إلا أن الابن هو الأقوى والأقرب والأرفع درجة، فإذا وجد الفرع الوارث الذكر فلا تأخذ معه بنت الابن شيئًا.
إذًا إن كان الفرع الوارث ذكرًا فليس لبنت الابن شيء، وإن كان الفرع الوارث أنثى فإن كن اثنتين فما فوق فليس لها شيء؛ لأنهن سيأخذن الفرض المقدر للنساء وهن أقرب منها وأقوى، أما إن كانت البنت واحدة فإن فرضها النصف وسيبقى السدس من فرض النساء فترثه بنت الابن.
فالبنت المنفردة لا تحجب بنت الابن حجبًا كاملًا والدليل على ذلك حديث ابن مسعود ﵁، وهو أن قومًا جاءوا أبا موسى الأشعري فسألوه عن بنت وأخت وبنت ابن فقال لهم: للبنت النصف، وأما الأخت فلها الباقي تعصيبًا -أي: تعصيبًا مع الغير- ولا شيء لبنت الابن؛ لأنه نظر فوجد أن البنت الصلبية أقرب من بنت الابن فحجبتها فليس لها شيء، فسألوا ابن مسعود فقال: قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، سأقضي لها بقضاء رسول الله: للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيبًا.
وهذا استنباط قوي جدًا؛ لأنه نظر إلى حديث النبي ﷺ بالعموم والخصوص، وهو قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها)، فألحق الفريضة الأولى وهي النصف للبنت ولما لم يكتمل نصاب فرض النساء أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لأولى معصب، وتكون الأخت الشقيقة أو الأخت لأب معصبة مع الغير وتأخذ هذا الباقي.
6 / 3