Lámpara de la Oscuridad

Abdul Latif Al Shaykh d. 1293 AH
146

Lámpara de la Oscuridad

مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام

Investigador

عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد

Editorial

وزارة الشؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والأرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ - ٢٠٠٣ م

مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم» " (١) فعلم (٢) أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه. ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله، فالقتال واجب، فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات، أو (٣) الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء والأموال، أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها؛ وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا (٤) بين العلماء، [٦٢] وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والآذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبهما، ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم (٥) لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء (٦) ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو (٧) الخارجين عن طاعته، كأهل الشام مع أمير المؤمنين

(١) أخرجه مسلم (١٥٦، ١٠٦٦)، أبو داود (٤٧٦٨) . (٢) في (المطبوعة): "نعلم " بالنون. (٣) في (ق) و(م): " أو عن ". (٤) في (ح): "خلاف "، وهو خطأ. (٥) في "المطبوعة": " أو". (٦) في (ق) و(م): "العلماء المحققين ". (٧) في (م) و(ق) و(المطبوعة): " و".

1 / 166