Lámpara Iluminada en el Análisis Extraño del Gran Comentario de Rafei

Ahmad ibn Muhammad al-Fayyumi d. 770 AH
31

Lámpara Iluminada en el Análisis Extraño del Gran Comentario de Rafei

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‌

Editorial

المكتبة العلمية

Ubicación del editor

بيروت

(ء ون): الْأَوَانُ الْحِينُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا لُغَةٌ وَالْجَمْعُ آوِنَةٌ وَآنَ فِي الْأَمْرِ يَئُونُ أَوْنًا رَفَقَ فِيهِ وَالْإِوَانُ وِزَانُ كِتَابٍ بَيْتٌ مُؤَزَّجٌ غَيْرُ مَسْدُودِ الْفُرْجَةِ وَكُلُّ سِنَادٍ لِشَيْءٍ فَهُوَ إوَانٌ لَهُ. وَالْإِيوَانُ بِزِيَادَةِ الْيَاءِ مِثْلُهُ وَمِنْهُ إيوَانُ كِسْرَى. وَالْآنَ ظَرْفٌ لِلْوَقْتِ الْحَاضِرِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ وَلَزِمَ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلتَّعْرِيفِ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ تَمْيِيزُ الْمُشْتَرَكَاتِ وَلَيْسَ لِهَذَا مَا يُشْرِكُهُ فِي مَعْنَاهُ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ لَيْسَ هُوَ آنٌ وَآنٌ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلتَّعْرِيفِ بَلْ وُضِعَ مَعَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ لِلْوَقْتِ الْحَاضِرِ مِثْلُ الثُّرَيَّا وَاَلَّذِي وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(ء وهـ): آهِ مِنْ كَذَا بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْهَاءِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَلِمَةٌ تُقَالُ عِنْدَ التَّوَجُّعِ وَقَدْ تُقَالُ عِنْدَ الْإِشْفَاقِ وَأَوْهِ بِسُكُونِ الْوَاوِ وَبِالْكَسْرِ كَذَلِكَ وَقَدْ تُشَدَّدُ الْوَاوُ وَتُفْتَحُ وَتُسَكَّنُ الْهَاءُ وَقَدْ تُحْذَفُ الْهَاءُ فَتُكْسَرُ الْوَاوُ وَتَأَوَّهَ مِثْلُ تَوَجَّعَ وَزْنًا وَمَعْنًى.
(أو): أَوْ لَهَا مَعَانٍ الشَّكُّ وَالْإِبْهَامُ نَحْوُ رَأَيْت زَيْدًا أَوْ عَمْرًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ فِي الشَّكِّ لَا يَعْرِفُ التَّعْيِينَ وَفِي الْإِبْهَامِ يَعْرِفُهُ لَكِنَّهُ أَبْهَمَهُ عَلَى السَّامِعِ لِغَرَضِ الْإِيجَازِ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ هُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ عِنْدَ السَّامِعِ وَإِذَا قِيلَ فِي السُّؤَالِ أَزَيْدٌ عِنْدَك أَوْ عَمْرٌو فَالْجَوَابُ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ لِأَنَّ أَوْ سُؤَالٌ عَنْ الْوُجُودِ وَأَمْ سُؤَالٌ عَنْ التَّعْيِينِ فَمَرْتَبَتُهَا بَعْدَ أَوْ فَمَا جُهِلَ وُجُودُهُ فَالسُّؤَالُ بِأَوْ وَالْجَوَابُ نَعَمْ أَوْ لَا وَلِلْمَسْئُولِ أَنْ يُجِيبَ بِالتَّعْيِينِ وَيَكُونُ زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ وَإِذَا قِيلَ أَزَيْدٌ عِنْدَك أَوْ عَمْرٌو وَخَالِدٌ فَالسُّؤَالُ عَنْ وُجُودِ زَيْدٍ وَحْدَهُ أَوْ عَنْ وُجُودِ عَمْرٍو وَخَالِدٍ مَعًا وَمَا عُلِمَ وُجُودُهُ وَجُهِلَ عَيْنُهُ فَالسُّؤَالُ بِأَمْ نَحْوُ أَزَيْدٌ أَفْضَلُ أَمْ عَمْرٌو وَالْجَوَابُ زَيْدٌ إنْ كَانَ أَفْضَلَ أَوْ عَمْرٌو إنْ كَانَ أَفْضَلَ لِأَنَّ السَّائِلَ قَدْ عَرَفَ وُجُودَ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا وَسَأَلَ عَنْ تَعْيِينِهِ فَيَجِبُ التَّعْيِينُ لِأَنَّهُ الْمَسْئُولُ عَنْهُ وَإِذَا قِيلَ أَزَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو أَفْضَلُ أَمْ خَالِدٌ فَالْجَوَابُ خَالِدٌ إنْ كَانَ أَفْضَلَ أَوْ أَحَدُهُمَا بِهَذَا اللَّفْظِ لِأَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ أَمْ خَالِدٌ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ الْإِبَاحَةُ ⦗٣٢⦘ نَحْوُ قُمْ أَوْ اُقْعُدْ وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَالرَّابِعُ التَّخْيِيرُ نَحْوُ خُذْ هَذَا أَوْ هَذَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَالْخَامِسُ التَّفْصِيلُ يُقَالُ كُنْت آكُلُ اللَّحْمَ أَوْ الْعَسَلَ وَالْمَعْنَى كُنْت آكُلُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً. قَالَ الشَّاعِرُ: كَأَنَّ النُّجُومَ عُيُونُ الْكَلَا ... بِ تَنْهَضُ فِي الْأُفْقِ أَوْ تَنْحَدِرُ أَيْ بَعْضُهُمَا يَطْلُعُ وَبَعْضُهَا يَغِيبُ وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى ﴿فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤] أَيْ جَاءَ بَأْسُنَا بَعْضَهَا لَيْلًا وَبَعْضَهَا نَهَارًا وَكَذَلِكَ ﴿دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ [يونس: ١٢] وَالْمَعْنَى وَقْتًا كَذَا وَوَقْتًا كَذَا. وَنَقَلَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ تَسَعُ الْقُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا وَسَيَأْتِي (١) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ قِلَالَ هَجَرَ وَمُقْتَضَى هَذَا اللَّفْظِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَنَّ بَعْضَهَا يَسَعُ قِرْبَتَيْنِ وَبَعْضَهَا يَسَعُ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الشَّكَّ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الشَّكَّ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَةِ قَائِلِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ إيجَازٍ مَشْهُورَةٍ فِي كَلَامِهِمْ وَأَمَّا الشَّيْءُ فَإِنْ كَانَ نِصْفًا فَمَا دُونَهُ اُسْتُعْمِلَ زَائِدًا بِالْعَطْفِ وَقِيلَ خَمْسَةٌ وَشَيْءٌ مَثَلًا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ اُسْتُعْمِلَ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَقِيلَ سِتَّةٌ إلَّا شَيْئًا فَجُعِلَ الشَّيْءُ نِصْفًا لِزِيَادَتِهِ وَيَتَقَارَبُ مَعْنَى قَوْلِهِ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا.

(١) سيأتى فى كتاب القاف- قلَّة.

1 / 31