307

Lámpara Iluminada en el Análisis Extraño del Gran Comentario de Rafei

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‌

Editorial

المكتبة العلمية

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
(ش ك س): شَكِسَ شَكَسًا وَشَكَاسَةً فَهُوَ شَكِسٌ مِثْلُ شَرِسَ شَرَاسَةً فَهُوَ شَرِسٌ وَزْنًا وَمَعْنًى
(ش ك ك): الشَّكُّ الِارْتِيَابُ وَيُسْتَعْمَلُ الْفِعْلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا بِالْحَرْفِ فَيُقَالُ شَكَّ الْأَمْرُ يَشُكُّ شَكًّا إذَا الْتَبَسَ وَشَكَكْتُ فِيهِ قَالَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ الشَّكُّ خِلَافُ الْيَقِينِ فَقَوْلُهُمْ خِلَافُ الْيَقِينِ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ سَوَاءٌ اسْتَوَى طَرَفَاهُ أَوْ رَجَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ تَعَالَى ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٩٤] .
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ أَيْ غَيْرَ مُسْتَيْقِنٍ وَهُوَ يَعُمُّ الْحَالَتَيْنِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي مَوْضِعٍ مِنْ التَّهْذِيبِ الظَّنُّ هُوَ الشَّكُّ وَقَدْ يُجْعَلُ بِمَعْنَى الْيَقِينِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ الشَّكُّ نَقِيضُ الْيَقِينِ فَفَسَّرَ كُلَّ وَاحِدٍ بِالْآخَرِ وَكَذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ الظَّنُّ يَكُونُ شَكًّا وَيَقِينًا وَيُقَالُ أَصْلُ الشَّكِّ اضْطِرَابُ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ وَقَدْ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ الشَّكَّ فِي الْحَالَيْنِ عَلَى وَفْقِ اللُّغَةِ نَحْوُ قَوْلِهِمْ مَنْ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ وَمَنْ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ أَيْ مَنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَسَوَاءٌ رَجَحَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ.
مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ وَعَكْسُهُ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَخَالَفَ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ مَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَظَنَّ الطَّهَارَةَ عَمِلَ بِالظَّنِّ وَوَافَقَ فِيمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ ظَنَّهُ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ وَهُوَ كَالْمُنْفَرِدِ بِالْفَرْقِ وَقَدْ نَاقَضَ قَوْلَهُ فَقَالَ فِي بَابِ مَا الْغَالِبُ فِي مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ يَسْتَصْحِبُ طَهَارَتَهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ الْمُسْتَيْقَنِ إلَى أَنْ يَزُولَ بِيَقِينٍ بَعْدَهُ كَمَا فِي الْأَحْدَاثِ فَقَوْلُهُ إلَى أَنْ يَزُولَ بِيَقِينٍ بَعْدَهُ كَالنَّصِّ فِي الْمَسْأَلَةِ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي بَابِ الْوُضُوءِ إذَا شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ يَقِينِ الْحَدَثِ يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ وَهُوَ كَمَا لَوْ ظَنَّ لِأَنَّ الشَّكَّ تَرَدُّدٌ بَيْنَ احْتِمَالَيْنِ وَهُوَ مُرَادِفٌ لِلظَّنِّ لُغَةً وَفِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الظَّنَّ هُوَ رَاجِحُ الِاحْتِمَالَيْنِ فَمَا خَرَجَ الظَّنُّ عَنْ كَوْنِهِ شَكًّا وَبِالْجُمْلَةِ فَالظَّنُّ لَا يُسَاوِي الْيَقِينَ فَكَيْفَ يَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ حَتَّى يُعَارِضَهُ وَقْدَ ثَبَتَ أَنَّ الْأَقْوَى لَا يُرْفَعُ بِأَضْعَفَ مِنْهُ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فِي الْفُرُوعِ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ قِيلَ سَلَّمْنَاهُ فَلَا
⦗٣٢١⦘ يُرْفَعُ إلَّا بِأَقْوَى مِنْهُ وَلَا يُقَالُ يَكْفِي فِي الطَّهَارَةِ ظَنُّ حُصُولِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِمَا يُظَنُّ طُهُورِيَّتَهُ لِأَنَّا نَقُولُ مُجَرَّدُ الظَّنِّ غَيْرُ كَافٍ فِي الْحُكْمِ بِإِيقَاعِ الْأَفْعَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِيقَاعِ وَلِأَنَّ شُغُلَ الذِّمَّةِ يَقِينٌ فَلَا تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ إلَّا بِيَقِينٍ كَمَا لَوْ أَجْنَبَ وَظَنَّ أَنَّهُ اغْتَسَلَ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لِهَذَا الظَّنِّ وَأَمَّا ظَنُّ الطَّهُورِيَّةِ فَهُوَ عَمَلٌ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ طَارِئٍ يُزِيلُهَا وَذَلِكَ تَأْكِيدٌ لِمَا هُوَ الْأَصْلُ بَلْ لَوْ شَكَّ فِي مُزِيلِ الطَّهُورِيَّةِ سَاغَ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فَذَلِكَ عَمَلٌ بِالْأَصْلِ لَا بِالظَّنِّ وَأَمَّا ظَنُّ الْوُضُوءِ فَهُوَ عَمَلٌ بِطَارِئٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهُوَ إيقَاعُ التَّطْهِيرِ
وَشَكَكْتُهُ بِالرُّمْحِ شَكًّا طَعَنْتُهُ وَشَكَّ الْقَوْمُ بُيُوتَهُمْ جَعَلُوهَا مُصْطَفَّةً مُتَقَارِبَةً وَمِنْهُ يُقَالُ شَكَّتْ الْأَرْحَامُ إذَا اتَّصَلَتْ وَكُلُّ شَيْءٍ ضَمَمْتَهُ فَقَدْ شَكَكْتَهُ.

1 / 320