Lámpara Iluminada en el Análisis Extraño del Gran Comentario de Rafei

Ahmad ibn Muhammad al-Fayyumi d. 770 AH
23

Lámpara Iluminada en el Análisis Extraño del Gran Comentario de Rafei

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‌

Editorial

المكتبة العلمية

Ubicación del editor

بيروت

[الْأَلِفُ مَعَ الْمِيمِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]
(ء م د): الْأَمَدُ الْغَايَةُ وَبَلَغَ أَمَدَهُ أَيْ غَايَتَهُ وَأَمِدَ أَمَدًا مِنْ بَابِ تَعِبَ غَضِبَ.
(ء م ر): الْأَمْرُ بِمَعْنَى الْحَالِ جَمْعُهُ أُمُورٌ وَعَلَيْهِ ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧] وَالْأَمْرُ بِمَعْنَى الطَّلَبِ جَمْعُهُ أَوَامِرُ فَرْقًا بَيْنَهُمَا وَجَمْعُ الْأَمْرِ أَوَامِرُ هَكَذَا يَتَكَلَّمُ بِهِ النَّاسُ وَمِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ يُصَحِّحُهُ وَيَقُولُ فِي تَأْوِيلِهِ إنَّ الْأَمْرَ مَأْمُورٌ بِهِ ثُمَّ حُوِّلَ الْمَفْعُولُ إلَى فَاعِلٍ كَمَا قِيلَ أَمْرٌ عَارِفٌ وَأَصْلُهُ مَعْرُوفٌ وَعِيشَةٌ رَاضِيَةٌ، وَالْأَصْلُ مَرْضِيَّةٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ جُمِعَ فَاعِلٌ عَلَى فَوَاعِلَ فَأَوَامِرُ جَمْعُ مَأْمُورٍ وَإِذَا أَمَرْت مِنْ هَذَا الْفِعْلِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ حَرْفُ عَطْفٍ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقُلْت مُرْهُ بِكَذَا وَنَظِيرُهُ كُلْ وَخُذْ وَإِنْ تَقَدَّمَهُ حَرْفُ عَطْفٍ فَالْمَشْهُورُ رَدُّ الْهَمْزَةِ عَلَى الْقِيَاسِ فَيُقَالُ وَأْمُرْ بِكَذَا وَلَا يُعْرَفُ فِي كُلْ وَخُذْ إلَّا التَّخْفِيفُ مُطْلَقًا وَفِي أَمَرْته لُغَتَانِ الْمَشْهُورُ ⦗٢٢⦘ فِي الِاسْتِعْمَالِ قَصْرُ الْهَمْزَةِ وَالثَّانِيَةُ مَدُّهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهُمَا لُغَتَانِ جَيِّدَتَانِ وَآمَرْته فِي أَمْرِي بِالْمَدِّ إذَا شَاوَرْته وَالْإِمْرَةُ وَالْإِمَارَةُ الْوِلَايَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ يُقَالُ أَمَّرَ عَلَى الْقَوْمِ يَأْمُرُ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ أَمِيرٌ وَالْجَمْعُ الْأُمَرَاءُ وَيُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ أَمَّرْته تَأْمِيرًا فَتَأَمَّرَ وَالْأَمَارَةُ الْعَلَامَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَلَك عَلَيَّ أَمْرَةٌ لَا أَعْصِيهَا بِالْفَتْحِ أَيْ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَمِرَ الشَّيْءُ يَأْمَرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ كَثُرَ وَيُعَدَّى بِالْحَرَكَةِ وَالْهَمْزَةِ يُقَالُ أَمَرْته أَمْرًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَآمَرْته وَالْأَمْرُ الْحَالَةُ يُقَالُ أَمْرٌ مُسْتَقِيمٌ وَالْجَمْعُ أُمُورٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَأَمَرْته فَائْتَمَرَ أَيْ سَمِعَ وَأَطَاعَ وَائْتَمَرَ بِالشَّيْءِ هَمَّ بِهِ وَائْتَمَرُوا تَشَاوَرُوا وَقَوْلُهُمْ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ كَذَا وَكَذَا الْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ بِالْوَاوِ لِأَنَّهَا عَاطِفَةٌ عَلَى مِنْ وَنَائِبَةٌ عَنْ تَكْرِيرِهَا وَالْأَصْلُ مِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا فَإِنَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا تَفْسِيرٌ لِلْأَمْرَيْنِ مُطَابِقٌ لَهُمَا فِي التَّعَدُّدِ مُوَضِّحٌ لِمَعْنَاهُمَا وَلَوْ قِيلَ مِنْ كَذَا أَوْ مِنْ كَذَا بِالْأَلِفِ لَبَقِيَ الْمَعْنَى أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ إمَّا مِنْ هَذَا وَإِمَّا مِنْ هَذَا وَكَانَ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ مُفَسِّرًا لِلِاثْنَيْنِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِبْهَامِ وَلِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ لَهُ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِالْمَذْهَبِ الْكُوفِيِّ وَهُوَ إيقَاعُ أَوْ مَوْقِعَ الْوَاوِ.

1 / 21