لأنهما (1) لاهابان، عليهما أصوافهما وأشعارهما مدحوسين، كتبنا في أحدهما وفي الآخر سلاح رسول الله (ص)، وعندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا، ما خلق الله من حلال ولا حرام (2) إلا وهو فيها، حتى [إن فيها] (3) أرش الخدش - وقام بظفره على ذراعه فخط به -، وعندنا مصحف [فاطمة] (4)، أما والله ما هو بالقرآن (5).
أقول: قال العلامة المجلسي في بيانه: دحس الشئ: ملاه، وظاهره أن في جفر السلاح أيضا بعض الكتب - انتهى .
قلت: ظهور الخبر فيما ذكره، فيه خفاء عندي.
والحديث وارد مورد التورية من حيث نفيه (عليه السلام) لكتاب علي.
قوله (عليه السلام): " وإن كان ترك علي كتابا " الظاهر أن " إن " شرطية، و " ما هو إلا إهابين " صفة للكتاب، والجواب قوله: " فما أبالي "، وقوله: " ولوددت " جملة معترضة، وحاصله: أن الكتاب الذي تركه علي (عليه السلام) لو كان كتابا مكتوبا في إهابين لما كنت أبالي به، ولوددت أنه كان عند الغلام لعدم خطره.
وفيه أيضا في خبر طويل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:... ثم قال:
Página 37