97

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigador

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

عورة نفسه من زيقه: لم يجز. قال في الواقعات: إنما لا تفسد صلاة المصلي إذا نظر إلى عورته، لأن العورة إنما تعتبر عورة في حق غيره دون نفسه. قوله: (ومن فقد الساتر) أي ومن لم يجد ما يستر به عورته (صلى عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود) أو صلى قائمًا بركوع وسجود، والأول أفضل، لأنه أستر، وقال الشافعي: يلزمه أداء الصلاة بإتمام أركانها، وبه قال زفر. قوله: (الرابع) أي الشرط الرابع (استقبال القبلة) وقد مر الدليل فيه. قوله: (وفرض عين الكعبة: للمكي) هذا بالإجماع، حتى لو صلى المكي في بيته ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة، بخلاف الآفاقي. قوله: (وجهتها) أي فرض جهة الكعبة (لغير المكي) لأنه ليس في وسعه إلا هذا، والتكليف بحسب الوسع، وقال الجرجاني: "فرض الغائب عنها: إصابة عينها كالمكي"، والأول أصح، وفائدة الخلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة، فعنده: يشترط، وعند غيره: لا. قوله: (ومن اشتبهت عليه القبلة) والاشتباه يكون بانطماس الأعلام وتراكم الظلام. قوله: (لا يتحرى وعنده من يسأله) أي لا يتحرى والحال أن عنده من يسأله، لإمكان الوصول إليها بالاستخبار. قوله: (ولا في الصحراء والسماء مصحية) أي ولا يتحرى أيضًا في الصحراء، والحال أن السماء مصحية غير متغيمة، لإمكان الوصول إلى القبلة بواسطة القمر والنجوم، بخلاف ما إذا كانت متغيمة.

1 / 120