90

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigador

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

والنهي لمعنى في غير الوقت، وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكمًا، وهو أفضل من النفل الحقيقي، فلا يظهر في حق فرض آخر مثله. فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا تكره المنذورة، لأنها صارت فرضًا بالنذر كما هو مذهب أبي يوسف، قلت: إن ما التزمه بالنذر نفل، لأن النذر سبب موضوع لالتزام النفل. قوله: (وثلاث أوقات) أي من الأوقات الثمانية (يكره فيها التطوع لا غير: الأول: بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب) لأن فيه تأخير المغرب، وهو مكروه (والثاني: وقت خطبة الجمعة) لقوله ﵇: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم.

1 / 113