قوله: (الرابع) أي الفرض الرابع (غسل الرجلين مع الكعبين) لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
قوله: (والدواء في شقوقها) أي في شقوق الرجلين: يصح معه الوضوء، لأن الشقوق مثل الجراحة، فلا يمنع صحة الوضوء للضرورة، بخلاف ما إذا كان تحت أظفاره وسخ أو عجين، لعدم الضرورة.
قوله: (وسننه عشرون) لما بين فرائض الوضوء أخذ في بيان السنن، وهي جمع سنة، وهي ما في فعله ثواب، وفي تركه عتاب لا عقاب.
(الأولى: النية) وقال الشافعي: هي فرض لقوله ﵇: "لا عمل إلا بالنية".
ولنا: أنه ﵇ لم يعلم الأعرابي النية حين علمه الوضوء مع جهله، ولو كان فرضًا لعلمه، وهي أن يقول: نويت رفع الحدث لاستباحة الصلاة.
1 / 54