307

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

قوله: (وهي) أي العمرة (سنة) وهذا مكرر لا طائل تحته، لأنه ذكرها مرة في أول الحج.
قوله: (وتجوز النيابة في نفل الحج) اعلم أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة، صلاة كان أو صومًا، أو حجًا، أو صدقة، أو قراءة القرآن والأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، يصل ذلك إلى الميت وينفعه.
وقالت المعتزلة: ليس له ذلك، ولا يصل إليه ولا ينفعه.
وقال الشافعي ومالك: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية: كالحج، ولا يجوز في غيره من الطاعات: كالصلاة والصوم وقراءة القرآن، وغيره.
ولنا: ما روي "أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له النبي ﷺ: "إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صومك" رواه الدارقطني.

1 / 331