300

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

فصل
هذا الفصل في بيان الجنايات على الصيد
قوله: (محرم قتل صيدًا) الصيد: هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة، وهو بري: إذا كان توالده وتناسله في البر، وبحري: إذا كان في الماء، ويحرم الأول على المحرم، دون الثاني لقوله تعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦].
قوله: (أو قتل سبعًا) أي أو قتل سبعًا (غير صائل) أي حامل، قيد به: لأنه إذا قتله لصولته أو حملته: لا يجب عليه شيء، خلافًا لزفر.
قوله: (عمدًا أو سهوًا) أي سواء قتله بطريق العمد والقصد أو السهو (وسواء كان في ذلك عايدًا أو باديًا) المراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة، ومن العايد: الذي قتل مرة بعد مرة، لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال.
قوله: (أو دل عليه) أي على صيد (من قتله) بأن قال: إن في مكان كذا صيدًا، فقتله المدلول: يجب على الدال الجزاء، سواء كان المدلول محرمًا أو حلالًا، وذلك لارتكابه محظور إحرامه، وقال الشافعي: لا شيء عليه.
قوله: (فعليه) أي فعلى المحرم المذكور (قيمة الصيد الذي قتله).
قوله: (بقول عدلين) حال من قيمته، أي عليه قيمة الصيد حال كونهما مقومة بقول عدلين، وهو أن يقوماه في مقتله أو أقرب موضع منه، ثم يخير فيها: بين الهدي إن بلغت قيمته هديًا، والطعام يتصدق به، على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر وشعير، والصيام يصوم عن كل نصف صاع يومًا، وهذا عندهما، وقال محمد والشافعي: يجب النظير فيما له نظير، ففي الظبي شاة، وفي الضبع: شاة، وفي

1 / 324