276

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

قوله: (وبالأسحار) أي وفي وقت الأسحار، وفي غير الأسحار أيضًا، لكن تخصيص الأسحار: لأنها وقت يستجاب فيه الدعاء.
قوله: (فإذا دخل مكة) اعلم أنه إذا دخل مكة: يستحب له أن يدخل من الثنية العليا وهي ثنية كدا من أعلى مكة على درب المعلى وطريق الأبطح، ويخرج من الثنية السفلى وهي ثنية كدا من أسفل مكة على درب اليمن، لما روي أنه ﵇ "كان يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى" رواه الجماعة إلا الترمذي.
ولا يضره: دخلها ليلًا أو نهارًا، لأنه ﵇ "دخلها ليلًا ونهارًا" رواه النسائي.
ويقول عند دخوله الحرم: "اللهم إن هذا أمنك وحرمك الذي من دخله كان آمنًا، فحرم لحمي ودمي وعظمي وبشري على النار، اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك، فإنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، وأسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله".
ويقول عند دخوله مكة: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها وأعذني من الشيطان الرجيم".
قوله: (طاف للقدوم سبعة أشواط) لما روى عروة عن عائشة ﵂: "أن أول شيء

1 / 300