وأما الأخراء جمع خرء: فإن كانت مما تؤكل: فهي طاهرة، إلا خرء البط والدجاج والأوز، وإن كانت مما لا تؤكل: فنجاستها مخففة عند أبي حنيفة، ومغلظة عندهما على رواية الهندواني، وعلى رواية الكرخي: عند محمد مغلظة، وعندهما: طاهرة.
وأما الأبوال: فإن كانت مما لا يؤكل: فهي مغلظة بالاتفاق، وإن كانت مما يؤكل: فعند أبي حنيفة مغلظة، وعند أبي يوسف: مخففة، وعند محمد: طاهرة، حتى لا يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقًا، ويجوز عند أبي يوسف للتداوي، ويجوز عند محمد مطلقًا. وعلى هذا مسائل وتفريعات كثيرة لا يتحملها هذا المختصر، يخرجها الفطن الذكي.
قوله: (والدم والقيح والصديد) عطف على قوله: (كل خارج).
قوله: (إذا سال إلى محل الطهارة) يعني بعدما خرج إذا سال إلى موضع يلحقه حكم التطهير (يكون نجسًا) حتى إذا لم يسل إلى هذا الموضع: لا يكون نجسًا، فلا ينقض الوضوء، حتى قيل: إذا ظهر الدم ونحوه على قرحة ورفعه بقطنة من غير سيلان: لا ينقض الوضوء، ولو ألقاه في البئر أو في الطعام: لا ينجسه.
قوله: (إما للوضوء وإما للغسل) تفصيل لمحل الطهارة، لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين، أما محل الطهارة للوضوء: فهي الأعضاء الأربعة، وأما محل الطهارة للغسل: فجميع البدن.
قوله: (في الجملة يؤدي معنى مطلقًا) يعني الدم ونحوه إذا خرج وسال إلى محل الطهارة: يكون نجسًا وناقضًا، سواء كان السيلان قليلًا أو كثيرًا، وسواء كان السيلان
1 / 45