199

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

قوله: (ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا) لما روت عائشة: "أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا: نصف دينار، ومن الأربعين: دينارًا" رواه ابن ماجة.
والمثقال: ستة دوانق، وهو عشرون، قيراطًا، كل قيراط: خمس شعيرات.
قوله: (أغلبها ذهب) اعتبارًا للغالب، وقد مر.
قوله: (وفيه) أي في عشرين مثقالًا (نصف مثقال) لما رويناه.
قوله: (ثم في كل أربعة مثاقيل: قيراطان) يعني إذا زاد على عشرين مثقالًا: لا شيء فيه عند أبي حنيفة على أن يبلغ أربعة مثاقيل، فإذا بلغ: ذلك ففيه قيراطان، والقيراطان من أربعة مثاقيل: ربع العشر، لأن عدد المثاقيل وهي أربعة، إذا ضرب في عدد قراريط المثقال وهو عشرون: يكون ثمانين، وعشر ثمانين: ثمانية، وربع الثمانية: اثنان، فيكون القيراطان: ربع عشر أربعة مثاقيل. فافهم. وقالا: ما زاد فبحسابه، وقد مر.
قوله: (والتبر والحلي والآنية: نصاب) يعني في وجوب الزكاة.
التبر: القطعة المأخوذة من المعدن.
وقال الشافعي: لا زكاة في حلي النساء، وخاتم الفضة للرجال.

1 / 222