145Minhat Sulukمنحة السلوك في شرح تحفة الملوكBadr al-Din al-ʿAyni - 855 AHبدر الدين العيني - 855 AHEditorد. أحمد عبد الرزاق الكبيسيEditorialوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مUbicación del editorقطرGénerosالفرض أو في غيره، وقال الشافعي: يصح مطلقًا، وهذا مبني على أن اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا، والصبي متنفل. وعن بعض مشايخنا: جواز إمامته في التراويح والسنن المطلقة، والأكثرون على المنع مطلقًا، وعليه الفتوى.قوله: (ويصح اقتداء الصبي بالصبي) لأنهما متنفلان، فيصح اقتداء المتنفل بالمتنفل.فروع: تكره إمامة الأعمى،1 / 168CopiarCompartirPreguntar a la IA