538

Minhat Bari

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

Editor

سليمان بن دريع العازمي

Editorial

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
السابق بعن ليست تدليسًا، كما زعمه بعضهم.
وفي الحديث: طهارة النخامة والبزاق، والتبرك بفضلاته ﷺ.
٧١ - بَابُ لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلَا المُسْكِرِ
وَكَرِهَهُ الحَسَنُ، وَأَبُو العَالِيَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ: "التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ".
[فتح: ١/ ٣٥٣]
(باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ) بمعجمة: هو فعيل بمعنى مفعول أي: مطروح، والمراد: الماء المطروح فيه التمر، أو الزبيب سواء أَسْكَرَ أم لا.
(ولا المسكر) أي: لبنًا كان أو غيره، وهو عطف على (النبيذ)؛ لأن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه.
(وكرهه الحسن) أي: البصريُّ، أي: كره التوضؤ بالنبيذ، وروي عنه: أنه لا بأس به (١). فكراهته عنده للتنزيه. (وأبو العالية) هو رفيع بن مهران الرِّياحي بكسر الراءِ، وبالتحتية.
(وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح. (التيمم أحبُّ إليَّ من الوضوءِ بالنبيذ واللبن) قد يؤخذ منه جواز الوضوءِ بهما وليس مرادًا، وأمَّا خبر الترمذيِّ عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال له: "ماذا في إداوتك؟ " قال: نبيذ، قال: "تمرة طيبة، وماء طهور"، فتوضأ به فصلَّى الفجر (٢) فأجبت

(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٨٦ (٢٣٩٥٣) كتاب: الأشربة، باب: في النبيذ في الرصاص من كرهه.
(٢) "سنن الترمذي" (٨٨) أبواب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء بالنبيذ.
وفي إسناده: أبو زيد -الرواي عن ابن مسعود- وهو مجهول، انظر: "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٣٣٢، و"المجروحين" لابن حبان ٣/ ١٥٨، وقال:

1 / 547