1049

Minhat Bari

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

Editor

سليمان بن دريع العازمي

Editorial

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيمًا فَقَال: "لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلادِكُمْ، فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ، فَلْيُصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".
[انظر: ٦٢٨ - مسلم: ٦٧٤ - فتح: ٢/ ١٧٠]
(لو رجعتم) جواب (لو) محذوف. أي: لكان خيرا لكم، أو هي للتمني فلا جواب لها (فعلمتموهم) أي: دينهم وهو عطف على (رجعتم). (مروهم) استئنافٌ، كأنه قيل: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات كذا وكذا، والأمر بها مستلزم للتعليم، ويجوز أن يكون جوابا لـ (لو) بجعلها بمعنى إذا، ومر تفسير الحديث (١).
٥٠ - بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ
(باب: إذا زار الإمام قومًا فأمهم) أي: في الصلاة بإذنهم له، فهو جائز.
٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَال: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصارِيَّ، قَال: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَال: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ " فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا.
[انظر: ٤٢٤ - مسلم: ٣٣ - فتح: ٢/ ١٧٢]
(أخبرنا عبد الله) أي: ابن المبارك، وفي نسخةٍ: "حدثنا عبد الله".
(مُعَمر) أي: ابن راشد.
(استأذن النبيُّ) وفي نسخةٍ: "استأذن على النبي". (وصففنا) بفائين

(١) سبق برقم (٦٢٨) كتاب: الأذان، باب: من قال ليؤذِّن في السفر.

2 / 399